الشهيد الثاني

362

مسالك الأفهام

ولو بلغه البيع بما يمكن إثباته به ، كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل ، فلم يطالب وقال : لم أصدق ، بطلت شفعته ، ولم يقبل عذره . ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل ، وصدق . وكذا لو أخبره واحد عدل ، لم لبطل شفعته ، وقبل عذره ، لأن الواحد ليس حجة .

--> ( 1 ) لم نجده . نعم ، حكم بعدم السقوط في صورة مباركة الشفيع ، انظر المبسوط 3 : 141 - 142 .